الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) ( مات متمتع ) ولم يكن قلد هديه ( فالهدي ) واجب إخراجه على وارثه ( من رأس ماله ) ولو لم يوص به ( إن رمى العقبة ) أو فات وقتها ، أو طاف الإفاضة فإن قلده ، أو أشعره تعين ذبحه ولو مات قبل الوقوف فإن انتفت الثلاثة فلا هدي عليه في ثلث ولا رأس مال .

التالي السابق


. ( قوله : وإن مات متمتع ) أي وأما لو مات قارن الهدي من رأس ماله حيث أحرم بالحج على وجه يرتدف على العمرة ثم مات ا هـ عدوي . ( قوله : ولم يكن قلد هديه ) أي بأن مات من غير هدي أو عن هدي غير مقلد . ( قوله : إن رمى العقبة ) أي إن كان رمى العقبة يوم النحر قبل موته وقوله : أو فات وقتها بفوات يوم النحر ، ثم مات قبل رميها بالفعل وقوله أو طاف الإفاضة أي أو كان طاف للإفاضة قبل رميها ثم مات قبل رميها فالهدي من رأس ماله في هذه الأحوال الثلاثة . ( قوله : فإن انتفت الثلاثة ) أي بأن مات قبل رمي العقبة وقبل فوات وقتها ولم يطف طواف الإفاضة وقوله : فلا هدي عليه أي ما لم يكن قلد الهدي قبل موته ، وإلا وجب إخراجه لوجوبه بالتقليد .




الخدمات العلمية