( ولا يشترك ) أي لا يصح الاشتراك ( في هدي ) واجبا أو تطوعا وأولى الفدية والجزاء لا في الذات ولا في الأجر والأقارب والأباعد في ذلك سواء فإن اشترك لم يجز عن واحد منهما ( وإن ) ( وجد ) الهدي الضال ، أو المسروق ( بعد نحر بدله ) ( نحر ) الموجود أيضا ( إن قلد ) لتعينه بالتقليد ( و ) إن وجد الضال ( قبل نحره ) أي نحر البدل ( نحرا معا إن قلدا ) لتعينهما بالتقليد ( وإلا ) يكونا مقلدين والموضوع وجود الضال قبل نحر البدل بأن لم يكن تقليد أصلا ، أو المقلد أحدهما ( بيع واحد ) منهما على التخيير في الأولى ويتعين للنحر المقلد في الأخيرة وجاز بيع الآخر .


