( وذبح ) الكتابي  أصالة أو انتقالا فهو عطف على يناكح يعني أنه يصح ذبحه أو نحره بشروط ثلاثة أشار لأولها بقوله ( لنفسه ) أي ما يملكه لا إن كان مملوكا لمسلم فيكره لنا أكله على أرجح القولين الآتيين ولثانيها بقوله ( مستحله ) بفتح الحاء أي ما يحل له بشرعنا  [ ص: 101 ] لا إن ذبح اليهودي ذا الظفر  فلا يحل لنا أكله ، الثالث أن لا يذبحه لصنم كما يأتي قريبا فإن وجدت الشروط جاز ذبحه أو نحره ( وإن أكل الميتة ) أي استحل أكلها ( إن لم يغب ) على الذبيحة عند ذبحها بأن ذبحها بحضرة مسلم عارف بالذكاة الشرعية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					