( و ) وجب ( نحر إبل ) وزرافة ( و ) وجب ( ذبح ) ( غيره ) من غنم وطير ، ولو نعامة فإن نحرت ، ولو سهوا لم تؤكل ( إن قدر وجازا للضرورة ) أي جاز الذبح في الإبل والنحر في غيرها للضرورة كوقوع في مهواة أو عدم آلة ذبح أو نحر واستثنى من قوله ، وذبح غيره قوله : ( إلا ) ( البقر فيندب ) فيها ( الذبح ) ( كالحديد ) فإنه يندب في سائر أنواع الذكاة حتى العقر ، وأجزأ بحجر محدود وزجاج وغيرهما ( وإحداده ) أي سنه يندب ( وقيام إبل ) حال نحرها مقيدة أو معقولة اليسرى لعذر يندب ( وضجع ذبح ) بفتح الضاد ، وكسر الذال أي مذبوح من بقر وغنم وغيرهما ( على ) شقه الـ ( أيسر ) ; لأنه أيسر للذابح ( وتوجهه ) للقبلة ( وإيضاح المحل ) أي محل الذبح من صوف أو غيره حتى تظهر البشرة ( وفري ودجي صيد أنفذ مقتله ) أي يندب لإراحته ، ويلزم من فري الودجين قطع الحلقوم فالمراد تذكيته فلو عبر بها كان أوضح وأخصر


