( وإن ند ) أي شرد بغير اختيار من صاحبه بل ( ولو من مشتر ) له من صاحبه فاصطاده غيره    ( فللثاني )  [ ص: 110 ] ولو لم يلتحق بالوحش حيث لم يكن تأنس عند الأول ( لا إن ) كان ( تأنس ) عند الأول فند منه ( ولم يتوحش ) بعد ندوده أي لم يصر وحشيا بأن لم يتطبع بطباع الوحش فهو للأول ، وللثاني أجرة تحصيله فقط . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					