الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) ندب ( ذبح ولد ) للضحية ( خرج ) أي ، ولد ( قبل الذبح ) لها ، ولو منذورة ولا يجب ( و ) الولد الخارج منها ( بعده ) أي بعد الذبح ( جزء ) أي كجزء منها فحكمه حكمها إن تم خلقه ونبت شعره فإن خرج حيا بعد ذبحها حياة محققة وجب ذبحه لاستقلاله بنفسه .

التالي السابق


( قوله : ولا يجب ) أي بناء على المعتمد من أنها لا تتعين إلا بالذبح ، ولا تتعين بالنذر ، وإذا عمل بالمندوب ، وذبح ذلك الولد مع أمه فحكم لحمه وجلده حكمها من جواز الأكل والتصدق والإهداء وندب الجمع بين الثلاثة ، ومنع البيع ، وإذا لم يعمل بالمندوب ، وأبقى ذلك الولد من غير ذبح لعام آخر صح أن يضحي به




الخدمات العلمية