وأشار إلى النوع الثالث من أنواع الكفارة ( أو عتق الرقبة )  بقوله ( أو عتق رقبة كالظهار ) لا جنين ، وعتق بعد وضعه مؤمنة  [ ص: 133 ] وفي الأعجمي تأويلان سليمة عن قطع أصبع ونحوه وعمى وجنون وبكم ، ومرض مشرف ، وقطع أذن وصمم ، وهرم ، وعرج شديدين إلى آخر ما قال . 
     	
		 [ ص: 133 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					