( وبوجود ) دراهم ( أكثر ) مما حلف عليه ( في ) حلفه بطلاق أو عتق أو غيرهما مما لا لغو فيه ( ليس معي غيره )  أي غير القدر المسمى كعشرة ( لمتسلف ) أو سائل أو مقتض لحلفه ، وأما في اليمين بالله فلغو ، ولو تمكن من اليقين قريبا ( لا ) بوجود ( أقل ) عددا أو وزنا ، ولو في اليمين بالطلاق اتفاقا إذ المراد ليس معي ما يزيد على ما حلفت عليه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					