الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو ) حلف لا أدخل عليه بيته فدخل عليه في ( دار جاره ) ; لأن للجار على جاره من الحقوق ما ليس لغيره فأشبهت داره داره أو ; لأن الجار لا يستغني عن جاره غالبا فكأنه المحلوف عليه عرفا والظاهر في هذا عدم الحنث .

التالي السابق


( قوله : في دار جاره ) أي جار المحلوف عليه كان جارا للحالف أيضا أو لا ( قوله : والظاهر في هذا ) أي الفرع عدم الحنث بدخوله عليه في بيت جاره ; لأن العرف الآن أنه لا يقال لبيت جارك أنه بيتك ، وإنما يقال بيتك لما تملك ذاته أو منفعته ، والأيمان مبناها العرف .




الخدمات العلمية