الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) حنث ( بأكل من تركته ) أي تركة المحلوف عليه ( قبل قسمها في ) حلفه ( لا أكلت طعامه ) ( إن أوصى ) الميت بشيء معلوم غير معين يحتاج فيه لبيع مال الميت ( أو كان ) المحلوف عليه ( مدينا ) ، ولو غير محيط ، وإنما حنث لوجوب وقفها للوصية أو للدين فإن أوصى بمعين كهذا العبد أو شائع كربع مما لا يحتاج فيه لبيع أو أكل بعد وفاء الدين ولو قبل قسمها لم يحنث إذ لم يبق للميت فيها تعلق

التالي السابق


( قوله : إن أوصى أو كان مدينا ) أي ; لأنه في تلك الحالة كان له حق باق في التركة فصدق عليه أنه أكل من طعامه ( قوله : بشيء معلوم غير معين ) أي كمائة دينار مثلا وحنث الحالف أي الذي حلف لا كلمهم فلانا .




الخدمات العلمية