( وله يوم ، وليلة ) الأولى ، وله ليلة ويوم من الشهر ( في ) حلفه لأقضينه حقه في ( رأس الشهر ) الفلاني ( أو عند رأسه أو إذا استهل )  ، ومثله عند انسلاخه ، وكذا في رأس العام أو عند رأسه أو إذا استهل ( و ) له في حلفه ليقضينه ( إلى رمضان أو لاستهلاله شعبان ) أي فالأجل شعبان فقط ، ومثله إلى استهلاله ، وأما قول المصنف  لاستهلاله فضعيف إذ المعتمد له ليلة ، ويوم من رمضان بخلاف إلى ففرق بين جره باللام وجره بإلى . 
     	
		
				
						
						
