الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) حنث ( بقيامه على ظهره ) أي ظهر البيت ( وبمكتر ) أو معار ( في ) حلفه ( لا أدخل لفلان بيتا ) ; لأن البيت ينسب لساكنه والاستقرار على ظهره ، ولو مرورا دخول

التالي السابق


( قوله : وبقيامه على ظهره ) يعني أنه إذا حلف لا أدخل على فلان بيتا يسكنه فإنه يحنث بقيامه أي علوه ، ولو مرورا على ظهر ذلك البيت الذي سكنه فلان المحلوف عليه من غير دخول بأن نزل على سطحه من سطح الجار ; لأن الاستقرار على ظهره ، ولو مرورا يعد دخولا ، وأما لو حلف ليدخلن على فلان بيته فاستعلى على ظهره من غير دخول فإنه لا يبر بذلك احتياطا كما في حاشية السيد ; لأن الحنث يقع بأدنى سبب ، والبر يحتاط فيه ( قوله : وبمكترى إلخ ) أي أنه إذا حلف لا أدخل على فلان بيتا أو بيته الذي يسكنه فإنه يحنث بدخوله عليه في بيت ساكن فيه ، سواء كان مالكا لرقبته أو منفعته فقط بكراء أو إعارة ; لأن البيت لساكنه ، وهذا إذا لم يقيد بملكه ، وأما لو قال لا أدخل لفلان بيتا يملكه فلا حنث بدخول بيت الكراء أو الإعارة .




الخدمات العلمية