( ولا ) يحنث من حلف لا دخل هذه الدار ( إن ) دخلها بعد أن ( خربت وصارت طريقا )  أو بنيت مسجدا فإن بنيت بعد صيرورتها طريقا بيتا حنث ( إن لم يأمر به ) أي بالتخريب فإن أمر به حنث معاملة له بنقيض قصده والظاهر أن هذا الحكم مسلم تجب به الفتوى ، وإن كان الأمر في المدونة متعلقا بالإكراه لقولها وإن دخلها مكرها لم يحنث إلا أن يأمرهم بذلك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					