( و ) حرم ( فرار ) من العدو ( إن بلغ المسلمون ) الذين معهم سلاح ( النصف ) من عدد الكفار كمائة من مائتين ( ولم يبلغوا ) أي المسلمون ( اثني عشر ألفا ) فإن بلغوا حرم الفرار ولو كثر الكفار جدا ما لم تختلف كلمتهم [ ص: 179 ] ( إلا تحرفا ) لقتال بأن يظهر من نفسه الهزيمة ليتبعه العدو فيرجع عليه ليقتله ( و ) إلا ( تحيزا ) إلى فئة يتقوى بهم ، وهذا ( إن خيف ) أي خاف المتحيز خوفا بينا من العدو ، وقرب المنحاز إليه .
( و ) حرم بعد القدرة عليهم ( المثلة ) بضم الميم وسكون المثلثة العقوبة الشنيعة كرض الرأس ، وقطع الأذن أو الأنف إذا لم يمثلوا بمسلم ، وإلا جاز .


