( و ) حرم   ( خيانة أسير ) مسلم عندهم ( أؤتمن ) على شيء من مالهم حال كونه ( طائعا )  بل ( ولو ) أؤتمن ( على نفسه ) بعهد منه أن لا يهرب أو لا يخونهم في مالهم أو بلا عهد نحو أمناك على نفسك أو على مالنا فليس له أن يأخذ من مالهم شيئا ولو حقيرا ، فإن لم يؤتمن أو أؤتمن مكرها فله الهروب ، وله أخذ كل ما قدر عليه من مال أو نساء أو ذرية ولو بيمين ، ولو حنث عليه ; لأن أصل يمينه الإكراه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					