( و ) جاز بمعنى أذن للإمام ( ببلدهم إقامة الحد ) إذ هو واجب ( و ) جاز ( تخريب ) لديارهم ( وقطع نخل وحرق ) لزرعهم وأشجارهم ( إن أنكى ) أي كان فيه نكاية لهم أي إغاظة ورجيت للمسلمين ( أو ) لم تنك ، و ( لم ترج ) فالجواز في صورتين ، فإن أنكى ولم ترج تعين التخريب ، وإن لم تنك ورجيت وجب الإبقاء .
فالصور أربع ( والظاهر ) عند ابن رشد ( أنه ) أي ما ذكر من التخريب ، وما معه ( مندوب ) أي إذا لم ترج ، وكان فيه نكاية ، وهي الصورة التي تقدم أنه يجب فيها التخريب ( كعكسه ) أي إبقاؤها إذا رجيت ولم تنك ، وهي الصورة التي تقدم أنه يجب فيها الإبقاء والمذهب ما قدمناه ، وإن كان المصنف لا يفيده ، وما لابن رشد ضعيف .


