الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 181 ] ( و ) جاز ( وطء أسير ) مسلم ( زوجة أو أمة ) له أسرتا معه إن أيقن أنهما ( سلمتا ) من وطء الكافر لهما ; لأن سبيهم لا يهدم نكاحنا ولا يبطل ملكنا ، وأراد بالجواز عدم الحرمة وإلا فهو مكروه خوفا من بقاء ذريته بأرض الحرب ( و ) جاز ( ذبح حيوان ) لهم عجز عن الانتفاع به قيل المراد إزهاق روحه لا الذبح الشرعي ( وعرقبته ) أي قطع عرقوبه ( وأجهز عليه ) وجوبا للإراحة من التعذيب ( وفي ) جواز إتلاف ( النحل ) بحاء مهملة ( إن كثرت ) نكاية لهم فإن قلت كره ( ولم يقصد ) بالإتلاف ( عسلها ) أي أخذه وأما إن قصد المسلمون بإتلافها أخذ عسلها فيجوز قلت أو كثرت ، وكراهته ( روايتان ) ( وحرق ) الحيوان ندبا بعد إتلافه ( إن أكلوا الميتة ) أي استحلوا أكلها في دينهم ، وقيل التحريق واجب ورجع ، وقال اللخمي إن كانوا يرجعون إليه قبل فساده وجب التحريق ، وإلا لم يجب ; لأن المقصد عدم انتفاعهم به ، وقد حصل ( كمتاع ) لهم أولمسلم ( عجز عن حمله ) أو عن الانتفاع به فيتلف بحرق أو غيره لئلا ينتفعوا به .

التالي السابق


( قوله : ووطء أسير ) أي بدار الحرب ( قوله : إن أيقن أنهما سلمتا من وطء الكافر ) فإن لم يتيقن ذلك بأن شك أو ظن في وطء الكافر لهما بأن غاب عليهما فلا يجوز له وطؤهما إلا بعد الاستبراء ، ولا تصدق المرأة في دعواها عدم وطء الكافر لها عند الغيبة عليها ، وقول الشارح إن أيقن أنهما سلمتا مثل تيقن السلامة ظن سلامتهما من وطء السابي فيجوز وطؤهما من غير احتياج لاستبراء على الظاهر كما قال شيخنا ( قوله : وإلا فهو ) أي وطء الأسير لزوجته أو أمته بدار الحرب مكروه ( قوله : وذبح حيوان إلخ ) قال في التوضيح إذا عجز المسلمون عن حمل مال الكفار أو عن حمل بعض متاعهم فإنهم يتلفونه لئلا ينتفع به العدو ، سواء الحيوان وغيره على المشهور المعروف ، ثم قال : وعلى المشهور فاختلف ماذا يتلف به الحيوان فقال المصريون من أصحاب مالك تعرقب أو تذبح أو يجهز عليها ، وقال المدنيون يجهز عليها ، وكرهوا أن تعرقب أو تذبح . ا هـ . ومثله للباجي وأبي الحسن وابن عبد السلام وبه تعلم أن المصنف هنا درج على قول المصريين ، وهو مذهب المدونة وإن الواو في كلامه بمعنى أو أولا وثانيا كما في كلام التوضيح وغيره إذ ليس المراد اجتماع الثلاثة أو اثنين منها إذ لم أر من قال ذلك ، ولا معنى له حينئذ . وحينئذ فقول بعض الشراح : وأجهز عليه عقب عرقبته غير صواب إذ لو كان يجهز عليه فما فائدة عرقبته فالجمع بينهما عبث والصواب أن معناه ، ويجوز الإجهاز عليه فهو عطف على ذبح ، وإن كان تغييره الأسلوب يشعر بما قالوه لكن يتعين ما قلنا ليطابق النقل . ا هـ بن .

( قوله : قيل إلخ ) فيه أنه يصير مكررا مع الإجهاز عليه فالحق أن المراد بالذبح الشرعي ( قوله : ولم يقصد إلخ ) جملة حالية ( قوله : فيجوز ) أي اتفاقا قلت أو كثرت ( قوله : وكراهته إلخ ) أي والفرض أنها كثيرة ، والحاصل أن الصور أربع إن قصد بإتلافها أخذ عسلها كان إتلافها جائزا اتفاقا قلت أو كثرت ، وإن لم يقصد أخذ عسلها فإن قلت كره إتلافها اتفاقا ، وإن كثرت فروايتان بجواز إتلافها وكراهته ، والصورة الأخيرة هي صورة المصنف ( قوله : بعد إتلافه ) أي بالإجهاز عليه أو العرقبة أو الذبح ، وقوله : إن أكلوا الميتة أي إن استحلوا أكلها ، ولو ظنا لئلا ينتفعوا به فإن كانوا لا يستحلون أكل الميتة لم يطلب التحريق في هذه الحالة ، وإن كان جائزا والأظهر طلب تحريقه مطلقا سواء استحلوا أكل الميتة أم لا لاحتمال أكلهم له حال الضرورة ( قوله : وقال اللخمي إلخ ) هذا جمع بين القولين .




الخدمات العلمية