( و ) جاز إن كان فيهم منعة وقوة ، لا إن ضعفوا وأشرف الإمام على أخذهم ، وقصدوا توهين المسلمين [ ص: 183 ] ( وهي ) أي الهدية ( له ) أي للإمام يختص بها ( إن كانت من بعض ) منهم له ( لكقرابة ) أو صداقة أو مكافأة وسواء دخل بلد العدو أم لا فإن كانت لا لكقرابة فهي فيء للمسلمين بلا تخميس إن لم يدخل بلادهم ، وإلا فغنيمة تخمس ( و ) هي ( فيء ) ترصد لمصالح المسلمين بلا تخميس ( إن ) ( قبول الإمام ) ، وأمير الجيش ( هديتهم ) أي ملكهم ( إن لم يدخل ) الإمام ( بلده ) أي إقليمه كانت لكقرابة أم لا فإن دخلها فغنيمة للجيش تخمس ، وهذا كله في الهدية للإمام كما هو صريحه فإن كانت لغيره فهي له كانت من الطاغية أو من بعضهم لكقرابة أو لا دخل الإمام بلادهم أم لا إلا أن يكون الغير له كلمة وجاء عند الإمام فيجري فيه تفصيل الإمام . ( و ) جاز ( قتال روم ) ، وهم الإفرنج ( وترك ) فغيرهم أولى وإنما نص على من ذكر للإشارة إلى أن حديث اتركوا ( كانت ) الهدية للإمام ( من الطاغية ) الحبشة ما تركوكم أو اتركوا الترك ما تركوكم محمول على الإرشاد ، وأن قتال غيرهم في ذلك الزمان أولى ، وفي نسخة نوب بدل روم ، ويراد بهم الحبشة وإن كان النوب غيرهم في الأصل ، وهي الصواب لموافقتها الحديث المذكور ، وأما الروم فلم يرد النهي عن قتالهم حتى يعتني بالنص عليهم ( و ) جاز ( احتجاج عليهم ) أي الكفار ( بقرآن ) إن أمن سبهم له أو لمن أنزل عليه ، وإلا حرم والمراد تلاوته عليهم إن أمن السب والامتهان . ( وبعث كتاب ) لهم ( فيه كالآية ) والآيتين والثلاثة