( وسقط القتل ) لتأمين الإمام أو غيره إذا أمضاه ( ولو ) وقع الأمان ( بعد الفتح ) ، وكذا يسقط غيره من جزية أو استرقاق أو فداء [ ص: 186 ] إن وقع قبله فالأمان بعد الفتح لا يسقط إلا القتل وللإمام النظر في بقية الأمور ، وقبله عام في إسقاط القتل وغيره ثم الأمان من إمام أو غيره يكون ( بلفظ ) عربي أو غيره ( أو إشارة مفهمة ) أي يفهم الحربي منها الأمان وإن قصد المسلم بها ضده ، ويثبت الأمان من غير الإمام ببينة لا بقول المؤمن كنت أمنتهم بخلاف الإمام ، ثم شرط الأمان ( إن لم يضر ) بالمسلمين بأن يكون فيه مصلحة أو استوت المصلحة وعدم الضرر فإن أضر بالمسلمين وجب رده ( وإن ظنه ) أي ظن الأمان ( حربي ) من غير إشارة له ، ولم يقصده المؤمن كأن خاطب مسلم صاحبه أو خاطب حربيا بكلام فظنه الحربي أمانا ( فجاء ) معتمدا على ظنه ( أو ) ( نهى ) الإمام ( الناس عنه ) أي عن التأمين ( فعصوا ) نهيه ، وأمنوا ( أو نسوا أو جهلوا ) أي لم يعلموا نهيه .


