[ ص: 200 ] ( وهذم ) أي قطع ( السبي ) منا لزوجين كافرين ( النكاح ) بينهما سبيا معا أو مترتبين أو سبيت هي فقط قبل إسلامه أو سبي هو فقط ، وعليها الاستبراء بحيضة ; لأنها أمة ( إلا أن تسبى وتسلم بعده ) أي بعد إسلام زوجها والظرف متعلق بالفعلين يعني إذا أسلم زوجها الحربي أو المستأمن ثم سبيت وأسلمت بعد إسلامه فلا يهذم سبيها النكاح وتصير أمة مسلمة تحت حر مسلم ، ومحله إن أسلمت قبل حيضة ( وولده ) أي الحربي الذي أسلم وفر إلينا أو بقي حتى غزا المسلمون بلده فغنموه إن حملت به أمه قبل إسلام أبيه ( وماله فيء ) أي غنيمة فإن حملت به بعد إسلام أبيه فحر اتفاقا ، وأما زوجته فغنيمة اتفاقا ، وأقر عليها إن أسلمت قبل حيضة كما مر ( مطلقا ) كان الولد صغيرا أو كبيرا ( لا ولد صغير لكتابية ) حرة ( سبيت ) أي سباها حربي فأولدها ( أو ) ولد صغير من ( مسلمة ) سبيت أي سباها حربي فأولدها ثم غنم المسلمون الكتابية والمسلمة وأولادهما الصغار فالأولاد أحرار تبعا لأمهم ، وأما الكبار فرق إن كانوا من كتابية ( وهل ) ( كبار ) أولاد الحرة ( المسلمة ) ( فيء ) أي غنيمة ككبار أولاد الكتابية مطلقا ( أو ) فيء ( إن قاتلوا تأويلان ) ( وولد الأمة ) التي سباها الحربيون منا فولدت عندهم ( لمالكها ) صغارا أو كبارا من زوج أو غيره .


