( والعنوي ) بعد ضرب الجزية عليه ( حر )  فعلى قاتله خمسمائة دينار ، ولا يمنعون من هبة أموالهم والصدقة بها  ، ولا من الوصية بجميع ما لهم   [ ص: 203 ] إلا إذا لم يكن لهم وارث من أهل دينهم ، وكان ميراثهم للمسلمين ( وإن )   ( مات ) الأولى التفريع بالفاء ( وأسلم )    ( فالأرض ) المعهودة في قوله ووقفت الأرض ( فقط ) دون ماله ( للمسلمين ) ليس لورثته تعلق بها بل يعطيها السلطان لمن شاء وخراجها في بيت المال ، وأما ماله ومنه الأرض التي أحياها من موات  فهو لوارثه فإن لم يكن له وارث عندهم فللمسلمين هذا حكم أرض العنوي وماله    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					