( والعنوي ) بعد ضرب الجزية عليه ( حر ) فعلى قاتله خمسمائة دينار ، ولا يمنعون من هبة أموالهم والصدقة بها ، ولا من الوصية بجميع ما لهم [ ص: 203 ] إلا إذا لم يكن لهم وارث من أهل دينهم ، وكان ميراثهم للمسلمين ( وإن ) ( مات ) الأولى التفريع بالفاء ( وأسلم ) ( فالأرض ) المعهودة في قوله ووقفت الأرض ( فقط ) دون ماله ( للمسلمين ) ليس لورثته تعلق بها بل يعطيها السلطان لمن شاء وخراجها في بيت المال ، وأما ماله ومنه الأرض التي أحياها من موات فهو لوارثه فإن لم يكن له وارث عندهم فللمسلمين هذا حكم أرض العنوي وماله .


