( وللعنوي )   ( إحداث كنيسة ) ببلد العنوة    ( إن شرط ) الإحداث عند ضرب الجزية عليه أي إن سأل الإمام فأجابه لذلك ، وإلا فللعنوي مقهور لا يتأتى منه شرط ( وإلا فلا ) ، وهذا ضعيف  [ ص: 204 ] والمعتمد أنه ليس له الإحداث ، ولا يمكن منه شرط أو لا ( كرم المنهدم ) تشبيه بقوله فلا ، فيمنع من الرم مطلقا شرط أو لا على المعتمد ، وأما البلد التي اختطها المسلمون كالقاهرة  فلا يجوز الإحداث فيها باتفاق كما يأتي لكن ملوك مصر  لضعف إيمانهم وحبهم الفاني مكنوهم من ذلك   ( وللصلحي الإحداث ) شرط أو لا لكن في بلد لم يختطها المسلمون معهم    ( و ) للصلحي ( بيع عرصتها ) أي عرصة كنيسته    ( أو ) بيع ( حائط ) لها ، وأما العنوي فليس له ذلك ; لأنها وقف بالفتح   ( لا ) يجوز لكل من العنوي والصلحي إحداث ( ببلد الإسلام ) ، ولو اختطها معه الكافر عنويا أو صلحيا    ( إلا لمفسدة أعظم ) من الإحداث فلا يمنع ارتكابا لأخف الضررين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					