( وإن )   ( خرج ) ذمي ( لدار الحرب ) ناقضا بخروجه العهد ( وأخذ )    ( استرق ) أي جاز استرقاقه إذ الإمام مخير فيه بين المن والفداء والاسترقاق ، وإنما اقتصر المصنف  على الاسترقاق للرد على  أشهب  القائل بأن الحر لا يرجع رقيقا ( إن لم يظلم ، وإلا ) بأن خرج لظلم لحقه ( فلا ) يسترق ، ويرد لجزيته ويصدق في دعواه أنه خرج لظلم ، وصرح بمفهوم الشرط ليشبه به قوله : ( كمحاربته ) بدار الإسلام غير مظهر للخروج عن الذمة فإن حكمه حكم المسلم المحارب أي قاطع الطريق لأخذ مال أو منع سلوك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					