( و ) جاز الفداء ب ( الخمر والخنزير )    ( على الأحسن ) وصفة ما يفعل في ذلك أن يأمر الإمام أهل الذمة  بدفع ذلك للعدو ويحاسبهم بقيمة ذلك مما عليهم من الجزية فإن لم يمكن ذلك جاز شراؤه للضرورة ( ولا يرجع ) الفادي المسلم ( به ) أي بعوض الخمر والخنزير اشتراه أو كان عنده ( على مسلم ) ، ولا ذمي أيضا لوجوب إراقته على المسلم إن كان عنده وكذا إن اشتراه على ما جزم به بعضهم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					