( و ) جاز الفداء ب ( الخمر والخنزير ) ( على الأحسن ) وصفة ما يفعل في ذلك أن يأمر الإمام أهل الذمة بدفع ذلك للعدو ويحاسبهم بقيمة ذلك مما عليهم من الجزية فإن لم يمكن ذلك جاز شراؤه للضرورة ( ولا يرجع ) الفادي المسلم ( به ) أي بعوض الخمر والخنزير اشتراه أو كان عنده ( على مسلم ) ، ولا ذمي أيضا لوجوب إراقته على المسلم إن كان عنده وكذا إن اشتراه على ما جزم به بعضهم .


