الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) ندب للخاطب ( نظر وجهها وكفيها ) إن لم يقصد لذة وإلا حرم ( فقط ) دون غيرهما ; لأنه عورة فلا يجوز هذا هو المراد ( بعلم ) منها أو من وليها ويكره استغفالها وله توكيل رجل أو امرأة في نظرهما وجاز للمرأة الوكيلة نظر زائد على الوجه والكفين من حيث إنها امرأة لا مندوب من حيث إنها وكيلة ، إذ الموكل لا يجوز له نظر الزائد عليهما .

التالي السابق


( قوله : ونظر وجهها وكفيها ) أي حين الخطبة ، ثم إن ظاهر المصنف أن النظر مستحب ، والذي في عبارة أهل المذهب الجواز ولم يحك ابن عرفة الاستحباب إلا عن ابن القطان انظر طفى ، ويمكن حمل الجواز في كلام أهل المذهب على الإذن كما يندب نظر الزوج منها الوجه والكفين يندب أن تنظر المرأة ذلك كما في المج وقوله : وكفيها أي ظاهرهما وباطنهما فالمراد يديها لكوعيها ، وإنما أذن للخاطب في نظر الوجه والكفين ; لأن الوجه يدل على الجمال وعدمه واليدان يدلان على خصابة البدن وطراوته وعلى عدم ذلك .

( قوله : هذا هو المراد ) أي خلافا لظاهر المصنف من أن المعنى دون غيرهما فلا يندب نظره وهو صادق بالجواز .

( قوله : بعلم ) متعلق بنظر وقوله : وكره استغفالها أي لئلا يتطرق أهل الفساد لنظر محارم الناس ويقولون : نحن خطاب ، ومحل كراهة الاستغفال إن كان يعلم أنه لو سألها في النظر لما ذكر تجيبه إن كانت غير مجبرة أو إذا سأل وليها يجيبه لذلك إذا كانت مجبرة أو جهل الحال ، وأما إذا علم عدم الإجابة حرم النظر كما قال ابن القطان إن خشي فتنة وإلا كره ، وإن كان نظر وجه الأجنبية وكفيها جائزا ; لأن نظرهما في معرض النكاح مظنة قصد اللذة .

( قوله : وله توكيل رجل أو امرأة في نظرهما ) فإذا وكلهما على ذلك ندب لهما النظر كما يندب لموكلهما وهو الخاطب ، وما ذكره من جواز التوكيل على النظر صرح به ح عن البرزلي ونص البرزلي انظر هل له أن يفوض لوكيله في النظر إليهما على حسب ما كان له ، ثم قال والظاهر الجواز ما لم يخف عليه مفسدة من النظر إليهما واعترضه بعض الشيوخ بأن نظر الخاطب مختلف فيه فكيف يسوغ لوكيله وهو ظاهر ا هـ بن .

( قوله : لا مندوب ) أي لا أن نظرها للزائد منه مندوب من حيث إنها وكيلة .




الخدمات العلمية