( و ) ندب إن لم يقصد لذة وإلا حرم ( فقط ) دون غيرهما ; لأنه عورة فلا يجوز هذا هو المراد ( بعلم ) منها أو من وليها ويكره استغفالها للخاطب ( نظر وجهها وكفيها ) وجاز للمرأة الوكيلة نظر زائد على الوجه والكفين من حيث إنها امرأة لا مندوب من حيث إنها وكيلة ، إذ الموكل لا يجوز له نظر الزائد عليهما . وله توكيل رجل أو امرأة في نظرهما