ولما فرغ من الكلام على الصيغة شرع في الكلام على باقي الأركان على ترتيبها في المتن أولها الولي وهو ضربان مجبر وهو المالك فالأب فوصيه وغيره وهو من سواهم فبدأ بالمالك لقوته فقال [ درس ] له ( بلا إضرار ) عليهما فيه فإن كان فيه إضرار كتزويجهما من ذي عاهة لم يجز له الجبر ولهما الفسخ ، ولو طال الزمن ( لا عكسه ) فلا يجبر العبد أو الأمة السيد على أن يزوجهما ، ولو حصل لهما الضرر بعدمه ( ولا ) يجبر ( مالك بعض ) لرقيق ذكر أو أنثى ذلك الرقيق والبعض الآخر إما حر أو ملك غيره ( وجبر المالك ) المسلم الحر ، ولو أنثى ووكلت ( أمة وعبدا ) فإن رضيا بتزويجها فلهما معا الجبر [ ص: 222 ] ( وله ) أي لمالك البعض ( الولاية ) على الأمة فلا تزوج بإذنه فلا تزوج المشتركة إلا بإذن الجميع ، وأما في الأمة فيتحتم الرد ، ولو عقد لها أحد الشريكين ( والمختار ) عند ( و ) له أيضا ( الرد ) والإجازة في العبد إن تزوج بغير إذنه اللخمي زيادة على ما تقدم من عدم جبر مالك البعض كأم ولد وتعين رده إن جبرها والراجح كراهته فيمضي إن جبرها ( و ) لا شخص ( مكاتب ) ذكر أو أنثى ( بخلاف ) شخص ( مدبر ومعتق لأجل ) ، ولو أنثى فله جبرهما ( إن لم يمرض السيد ) مرضا مخوفا في المدبر ( و ) إن لم ( يقرب الأجل ) في المعتق لأجل والقرب بثلاثة أشهر فدون وقبل بالشهر . ( ولا ) يجبر السيد ( أنثى بشائبة ) من حرية غير التبعيض المتقدم