وله الجبر ، ولو لأعمى أو أقل حالا أو مآلا منها أو قبيح منظر أو بربع دينار ، ولو كان مهر مثلها قنطارا وليس ذلك لغيره كوصي ( ثم ) جبر بعد المالك ( أب ) رشيد وإلا فوليه لا من تفيق فتنتظر إفاقتها إن كانت ثيبا بالغا ( يجبر المجنونة ) المطبقة ، ولو ثيبا أو ولدت الأولاد بلغت ستين سنة أو أكثر ( إلا ل ) ذي عاهة ( كخصي ) مقطوع ذكر أو أنثيين قائم الذكر [ ص: 223 ] حيث كان لا يمني فلا يجبرها ( على الأصح ) ودخل تحت الكاف المجنون والمبرص والمجذم أو العنين والمجبوب والمعترض ( و ) جبر ( البكر ، ولو عانسا ) كوثبة أو ضربة ( أو بحرام ) زنا أو غصب ، ولو ولدت منه فيقدم الأب هنا على الابن ( وهل ) يجبرها ( إن لم يتكرر الزنا ) حتى طار منها الحياء أو يجبرها مطلقا وهو الأرجح ( تأويلان لا ) إن ثيبت البالغة ( ب ) نكاح ( فاسد ) مختلف فيه أو مجمع عليه ودرأ الحد فلا يجبرها ( وإن ) كانت ( سفيهة ) ولا يلزم من ولاية المال ولاية النكاح فإن لم يدرأ الحد جبرها إلحاقا له بالزنا فهو داخل في قوله أو بحرام ( و ) ( و ) جبر ( الثيب ) ، ولو بنكاح صحيح ( إن صغرت أو ) كبرت بأن بلغت وثيبت ( بعارض ) إن بلغت ، ولو رشدها قبله بأن قال لها رشدتك أو أطلقت يدك أو رفعت الحجر عنك أو نحو ذلك ولا بد من نطقها كما يأتي ( أو ) لا يجبر ( بكرا رشدت ) تنزيلا لإقامتها السنة منزلة الثيوبة . ( أقامت ) المرأة ( ببيتها ) الذي دخلت فيه مع زوجها ( سنة ) من يوم الدخول ( وأنكرت ) بعد فراقها الوطء فلا جبر له عليها