( لا ) يصح توكيل ( ولي ) لامرأة ( إلا كهو ) أي إلا مثله  في الذكورة والبلوغ والحرية والإسلام وعدم الإحرام والعته ( وعليه ) أي على الولي ، ولو أبا غير مجبر وجوبا ( الإجابة لكفء ) رضيت به    ( و ) لو دعت لكفء ودعا وليها لكفء غيره  كان ( كفؤها أولى ) أي أوجب أي فيتعين كفؤها ( فيأمره الحاكم ) بتزويجها  [ ص: 232 ] في المسألتين بعد أن يسأله عن وجه امتناعه ولم يظهر له وجه صحيح ( ثم ) إن امتنع ( زوج ) الحاكم أو وكل من يعقد عليها ، ولو أجنبيا منها ولا ينتقل الحق للأبعد ; لأن الولي يصير عاضلا برده أول كفء بخلاف المجبر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					