( وله ) أي للسيد إذا كلم في إجازة نكاح عبده فامتنع ابتداء من غير أن يقول : فسخت أو رددت نكاحه ( الإجازة ) ( إن قرب ) وقت الإجازة من الامتناع كيومين فأقل والأيام طول ، وأما إذا لم يحصل منه امتناع فله الإجازة ، ولو طال الزمن فليس هذا قسيم قوله سابقا وللسيد رد نكاح عبده ; لأنه فيما إذا لم يحصل منه امتناع وهنا فيما إذا حصل ( ولم يرد ) بامتناعه ( الفسخ أو ) لم ( يشك ) السيد ( في قصده ) عند الامتناع هل قصد الفسخ أو لا فإن شك ففسخ وليس له الإجازة بعد فيشك بالبناء للفاعل .


