الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
وشبه في الإرث والصداق لا من كل وجه قوله : ( كأن ) تزوج خمسا في عقود أو أربعة في عقد وأفرد الخامسة و ( لم تعلم الخامسة ) فالإرث بينهن أخماسا ولمن مسها منهن صداقها فإن دخل بالجميع فلهن خمسة أصدقة وبأربع فلكل صداقها وللتي لم يدخل بها نصف صداقها ; لأنها تدعي أنها ليست بخامسة والوارث يكذبها فيقسم بينهما وبثلاث فلكل صداقها وللباقي صداق ونصف يكون لكل منهما ثلاثة أرباع صداقها بنسبة قسم صداق ونصف عليهما وباثنتين ، فللباقي صداقان ونصف وبواحدة فللباقي ثلاثة أصدقة ونصف لكل واحدة ثلاثة أرباع صداقها وثمن صداقها ، وإن لم يدخل بواحدة فأربعة أصدقة لكل منهن أربعة أخماس صداقها .

التالي السابق


( قوله : كأن تزوج خمسا في عقود ) أي ثم مات وقوله : أو أربعة في عقد وأفرد الخامسة أي أو جمع اثنتين أو ثلاثة في عقد وأفرد ما بقي كل واحدة بعقد .

( قوله : فإن دخل بالجميع ) أي والحال أنه لم يعلم الخامسة وقوله : فلهن خمسة أصدقة أي والميراث يقسم بينهن أخماسا .

( قوله : تدعي أنها ليست بخامسة ) أي فنكاحها صحيح ويتكمل لها الصداق بالموت وقوله : والوارث يكذبها أي فيقول إنها خامسة فنكاحها مجمع على فساده فلا ميراث لها .

( قوله : وللباقي صداق ونصف ) وذلك لأن واحدة منهما رابعة قطعا والأخرى يحتمل أنها غير خامسة وأن الخامسة غيرها من المدخول بهن والوارث ينازعها فيقسم الصداق المتنازع فيه بينهما فيكون للباقيتين صداق ونصف .

( قوله : فللباقي صداقان ونصف ) لأن لاثنتين منهن صداقهن قطعا وصداق الثالثة ينازع فيه الوارث ; لأنه يقول : واحدة من اللاتي لم يدخلن خامسة فلا شيء لها وهن يقلن : الخامسة ليست واحدة منا بل من اللتين دخل بهما قلنا : ثلاثة أصدقة كوامل فيقسم ذلك الصداق الذي وقع فيه التنازع بين الوارث وبينهن فيصير صداقان ونصف ، وإذا قسم ذلك على ثلاثة خص كل واحدة ثلاثة أرباع صداقها وثلث ربعه ، وإن شئت قلت : خمسة أسداس صداقها وقوله : ثلاثة أرباع صداقها وثمنه أي وإن شئت قلت كما قال ابن عرفة لكل واحدة سبعة أثمانه والمعنى واحد .

( قوله : وإن لم يدخل بواحدة فأربعة أصدقة إلخ ) هذا قول محمد [ ص: 255 ] وسحنون وهو المشهور وقال ابن حبيب لكل واحدة نصف صداقها لاحتمال أنها الخامسة ، وظاهر التشبيه أن المصنف مشى على هذا القول المقابل للمشهور وأجاب الشارح فيما مر بأن التشبيه في الإرث والصداق لا من كل وجه بل من جهة قسمة المحقق وجوبه وهو صداق واحد في المسألة الأولى وهي قوله : وإن مات ولم تعلم السابقة إلخ يقسم على امرأتين فيكون لكل واحدة نصف صداقها والمحقق وجوبه في الثانية وهو أربعة أصدقة يقسم على خمسة ا هـ بن




الخدمات العلمية