( و ) جاز ( لعبد بلا شرك )  لسيدته فيه ( ومكاتب ) بلا شرك ( وغدين ) أي قبيحي المنظر ( نظر شعر السيدة ) المالكة لهما وبقية أطرافها التي ينظرها المحرم منها وخص الشعر ; لأنه المتوهم وله الخلوة معها على المشهور ومفهوم بلا شرك منع ما لها فيه شرك ، ولو الزوج ( كخصي وغد ) وهو مقطوع الذكر فقط وأولى المجبوب مملوك ( لزوج ) وأولى لها يرى شعر زوجة سيده بخلاف خصي لغير الزوج أو خصي حر فلا يجوز ( وروي ) عن  مالك    ( جوازه ، وإن لم يكن لهما ) بل لأجنبي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					