ولما قدم بيعها لغير الزوج ذكر بيعها له بقوله ; لأنه اللازم قبل البناء ، وإن قبضه السيد رده ويرجع به الزوج عليه من الثمن لأن الفسخ من قبله ( وهل ) سقوطه عنه ( ولو ببيع سلطان ) على سيدها لزوجها قبل البناء ( لفلس ) حصل للسيد بناء على أن ما فيها مخالف للعتبية ( أو لا ) يسقط عن الزوج ; لأن بيع السلطان له لم يتعمده السيد أي لم يجئ من قبله ( ولكن ) لا بمعنى عدم السقوط حقيقة حتى يكون مخالفا لما فيها بل بمعنى أن الزوج إذا كان أقبضه لسيدها ( لا يرجع به ) أي بالصداق أي بنصفه عليه ( من الثمن ) حيث دفعه له بل يتبع به ذمته ; لأنه كدين طرأ بعد الفلس فقوله : أولا ولكن إلخ إشارة لتأويل الوفاق أي من أن معنى عدم السقوط الذي في العتبية أنه لا يرجع به من الثمن فلا ينافي أنه يتبعه في الذمة ففي الحقيقة هو ساقط وفاقا لما في المدونة وقرر ( و ) سقط بيعها لزوجها قبل البناء ( صداقها ) عن الزوج أي نصفه المصنف بوجه آخر ( تأويلان ) [ ص: 266 ] ولو قال المصنف وصداقها ، ولو ببيع حاكم لفلس وفي العتبية لا وهل خلاف أو لا بل يرجع به من الثمن تأويلان كان أحسن ( و ) إذا بيعت ( بعده ) أي البناء فالصداق ( كمالها ) فللسيد انتزاعه ولا يسقط عن الزوج ببيعها له أو لغيره من سيد أو سلطان ويتبعها إن عتقت إلى غير ذلك من أحكام مالها .