( ولزوجها ) أي الأمة ( العزل ) أي عدم الإنزال في فرجها ( إذا أذنت وسيدها ) معا إذا كانت ممن تحمل ويتوقع حملها وإلا فالعبرة بإذنها دون السيد كصغيرة وآيس وحامل ( كالحرة ) لزوجها العزل ( إذا أذنت ) مجانا أو بعوض صغيرة أو كبيرة ولا يعتبر ، إذن وليها وأشعر كلامه بجواز عزل مالك الأمة عنها بغير إذنها وهو كذلك ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم [ ص: 267 ] ولو قبل الأربعين يوما وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا .


