الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وجذام ) بين أي محقق ، ولو قل أو حدث بعد العقد ( لا ) ( جذام الأب ) فلا يثبت الخيار لأحد الزوجين به والمراد الأصل فيشمل الأم وأولى الجد ، ولو قال : الوالد كان أولى .

التالي السابق


( قوله : بين ) وأما لو كان مشكوكا في كونه جذاما فلا رد به اتفاقا .

( قوله : ولو قل أو حدث بعد العقد ) أي هذا إذا كان كثيرا ، بل ولو كان قليلا هذا إذا كان قديما بل ولو حدث بعد العقد بخلاف البرص فإنه إن كان قبل العقد واطلع عليه بعده فلا فرق بين كونه قليلا أو كثيرا ، وإن كان بعده فلا بد من كونه كثيرا كما يأتي للمصنف وتقدم أيضا قريبا .

( قوله : لا جذام الأب ) أي بخلاف من اشترى رقيقا فوجد بأحد أصوله جذاما فعيب يرد به ; لأن البيع مبني على المشاحة بخلاف النكاح فإنه مبني على المكارمة




الخدمات العلمية