( والظاهر ) عند المصنف ( لا نفقة لها فيها ) أي لامرأة المعترض في مدة التأجيل وأما ابن رشد فإنما اختار عدمها في امرأة المجنون حيث لم يدخل بها فإن دخل فلها النفقة مدة تأجيله سنة أو نصفها ولا يصح قياس المصنف المعترض على المجنون الذي لم يدخل ; لأن المجنون يعزل عنها والمعترض مسترسل عليها فالأظهر أن لامرأة المعترض النفقة كما يفيده كلامهم على المجذوم والأبرص ، وكذا المجنون بعد الدخول فهو قياس بلا جامع .


