الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وولد ) الزوج ( المغرور ) بحرية أمة قن وبشائبة ( الحر فقط ) لا غير المغرور ولا المغرور العبد ( حر ) تبعا لأبيه بإجماع الصحابة فهو مستثنى من قاعدة كل ولد فهو تابع لأمه في الرق والحرية .

التالي السابق


( قوله : وولد المغرور إلخ ) يعني أن الأمة إذا غرت الحر فقالت له : أنا حرة أو غره سيدها أو غره أجنبي بحضرتها أو بغير حضرتها تولى العقد أو لا أخبر حين تولى العقد أنه ولي أو أنه غير ولي أو سكت فتزوجها على ذلك ، ثم اطلع على أنها أمة بعد أن دخل وحملت منه فإن ولدها يكون حرا تبعا لأبيه .

واعلم أن الزوج إذا أراد إمساكها فليستبرئها لأجل أن يفرق بين الماءين لأن الماء الذي قبل الإجازة الولد الناشئ منه حر والناشئ من الماء الذي بعد الإجازة رق .

( قوله : ولا المغرور العبد ) ما ذكره من أن ولد المغرور العبد رق طريقة الأكثر ونص ابن عرفة بعد أن ذكر حرية ولد الحر وفي كون ولد العبد كذلك طريقان الأكثر ولده رقيق وذلك لأن العبد المغرور على تقدير لو أعطي قيمة ولده كالحر كان الولد معه رقا لسيده ولا يعتق عليه ، وإن لم يعط القيمة كان رقا لسيد أمه فرقيته متعينة على كل حال مع أحد الأبوين




الخدمات العلمية