( وللولي كتم العمى ونحوه ) من كل عيب لا خيار فيه إلا بالشرط  إذا لم يشترط الزوج السلامة ; لأن النكاح مبني على المكارمة بخلاف البيع ولذا وجب فيه بيان ما يكره المشتري ( وعليه ) أي الولي وجوبا ( كتم الخنا ) بفتح الخاء المعجمة أي الفواحش التي تشين العرض كالزنا والسرقة ، وظاهره ولو اشترط الزوج السلامة من ذلك والذي ينبغي حينئذ أن يقال : يجب الكتم للستر والمنع من تزويجها بأن يقول للزوج : هي لا تصلح لك ; لأن الدين النصيحة . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					