( وللعربية ) وهي التي لم يتقدم عليها رق لأحد لا من تتكلم باللغة العربية ( رد ) الزوج ( المولى ) أي العتيق ( المنتسب ) لفخذ من العرب أي تزوجته لانتسابه إليهم فوجدته عتيقا لهم ; لأنه بانتسابه كأنه مشترط ذلك فثبت لها رده فلا ينافي قوله والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفء ، إذ ليس فيه شرط بخلاف ما هنا ( لا العربي ) تتزوجه على أنه من قبيلة بعينها فتجده من غيرها [ ص: 291 ] فلا رد ( إلا القرشية ) كغيرها مع الشرط ( تتزوجه على أنه قرشي ) فتجده عربيا غير قرشي فلها الرد ; لأن قريشا بالنسبة لغيرهم من العرب كالعرب بالنسبة للموالي .


