الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وتمهل ) الزوجة عن الدخول أي تجاب للإمهال ، ولو دفع الزوج ما حل من الصداق ( سنة ) ( إن اشترطت ) عند العقد على الزوج أي اشترطها أهلها ( لتغربة ) أي لأجل تغربتها عنهم بأن يسافر بها فقصدوا التمتع بها ( أو صغر ) يمكن معه الوطء فهو كالمستثنى من قوله ومن بادر إلخ ( وإلا ) بأن لم يشترط السنة بأن وقع ذكرها بعد العقد أو كانت لا لتغربة ولا لصغر ( بطل ) الإمهال ( لا ) إن شرط ( أكثر ) من سنة فإنه يبطل أي جميع ما اشترط لا ما زاد عليها فقط ، ولو حذف قوله لا أكثر لأمكن إدخاله تحت وإلا .

التالي السابق


( قوله : وتمهل سنة ) والظاهر أنه لا نفقة لها كالتي بعدها .

( قوله : يمكن معه الوطء ) ، وأما الصغر الذي لا يمكن معه الجماع فسيأتي الكلام عليه وأنها تمهل لزواله ، ولو طال .

( قوله : فهو كالمستثنى إلخ ) أي فكأنه قال ومن بادر أجبر له الآخر ما لم يشترط أهلها إمهالها سنة لصغر أو تغربة وإلا فلا .

( قوله : بطل الإمهال ) أي بطل شرط الإمهال والنكاح صحيح .

( قوله : لا إن شرط أكثر من سنة ) أي لصغر أو تغربة وقوله : لا أكثر مفهوم سنة .

( قوله : لأمكن إدخاله إلخ ) أي لأن قوله وإلا بطل معناه ، وإن لم يشترط السنة عند العقد بطل الإمهال وهذا صادق بما إذا اشترطت بعد العقد وبما إذا شرط أكثر منها عند العقد




الخدمات العلمية