( أو تضمن ) معطوف على نقص عن ربع دينار أي وفسد النكاح إن تضمن ( إثباته رفعه كدفع )   ( العبد ) الذي زوجه سيده امرأة حرة أو أمة ( في صداقه ) بأن جعله نفس الصداق أو سمى لها شيئا ، ثم دفع العبد فيه    ; لأن ثبوت ملكها لزوجها يوجب فسخ نكاحها فيلزم رفعه على تقدير ثبوته ويفسخ قبل ( وبعد البناء تملكه ) لأنه فاسد لعقده ففيه المسمى بالدخول ويفسخ أيضا . 
     	
		 
				
						
						
