( و ) في أي صداق مثلها ( ولا يلزمه ) أن يفرض مهر المثل بل إن شاء طلق ولا شيء عليه وليس المراد أنه إن فرض المثل لا يلزمه لأنه متى فرض شيئا لزمه ( وهل تحكيمها ) أي الزوجة ( وتحكيم الغير ) أي غير الزوج من ولي أو أجنبي ( كذلك ) أي كتحكيم الزوج ولا عبرة بالمحكم فإن فرض الزوج المثل لزمها ولا يلزمه فرض المثل ، وإن فرضه المحكم فلا يلزمه إلا برضاه فالحكم منوط بالزوج ( أو إن فرض ) المحكم من ولي أو أجنبي ( المثل لزمهما ) معا ولا يلتفت لرضا الزوج كما لا يلتفت لرضاها ( و ) إن فرض المحكم ( أقل ) من المثل ( لزمه ) أي الزوج ( فقط ) ولها الخيار ( و ) إن فرض ( أكثر فالعكس ) فالعبرة على هذا التأويل بالمحكم كما أن العبرة فيما قبله بالزوج ( أو لا بد من رضا الزوج والمحكم ) زوجة أو غيرها فإن رضيا بشيء لزمها ، ولو أقل من المثل ( وهو الأظهر ) عند ( تحكيم الرجل ) يعني الزوج ( إن فرض ) لها ( المثل ) ( تأويلات ) ثلاثة . ابن رشد