الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) في ( تحكيم الرجل ) يعني الزوج ( إن فرض ) لها ( المثل ) أي صداق مثلها ( ولا يلزمه ) أن يفرض مهر المثل بل إن شاء طلق ولا شيء عليه وليس المراد أنه إن فرض المثل لا يلزمه لأنه متى فرض شيئا لزمه ( وهل تحكيمها ) أي الزوجة ( وتحكيم الغير ) أي غير الزوج من ولي أو أجنبي ( كذلك ) أي كتحكيم الزوج ولا عبرة بالمحكم فإن فرض الزوج المثل لزمها ولا يلزمه فرض المثل ، وإن فرضه المحكم فلا يلزمه إلا برضاه فالحكم منوط بالزوج ( أو إن فرض ) المحكم من ولي أو أجنبي ( المثل لزمهما ) معا ولا يلتفت لرضا الزوج كما لا يلتفت لرضاها ( و ) إن فرض المحكم ( أقل ) من المثل ( لزمه ) أي الزوج ( فقط ) ولها الخيار ( و ) إن فرض ( أكثر فالعكس ) فالعبرة على هذا التأويل بالمحكم كما أن العبرة فيما قبله بالزوج ( أو لا بد من رضا الزوج والمحكم ) زوجة أو غيرها فإن رضيا بشيء لزمها ، ولو أقل من المثل ( وهو الأظهر ) عند ابن رشد ( تأويلات ) ثلاثة .

التالي السابق


( قوله : ولا يلزمه أن يفرض مهر المثل ) أي بعد العقد من غير تسمية للمهر وكما لا يلزمه أن يفرض لها مهر المثل في نكاح التفويض لا يلزمه أن يحكم به في نكاح التحكيم فقول المصنف ولا يلزمه أي لا في نكاح التفويض ولا في نكاح التحكيم .

( قوله : أي كتحكيم الزوج ) أي في أن المعتبر فرض الزوج وقوله : ولا عبرة بالمحكم أي بفرضه سواء فرض صداق المثل أو أقل أو أكثر وقوله : لزمها أي النكاح بذلك ولا خيار لها .

( قوله : فالعكس ) أي فيلزمها النكاح بذلك وللزوج الخيار .

( قوله : أو لا بد إلخ ) يعني أن المحكم إذا كان زوجة أو غيرها إذا فرض صداق المثل أو أقل أو أكثر فإن النكاح لا يلزم إلا برضا الزوج والمحكم معا .

( قوله : تأويلات ثلاثة ) الأول لبعض الصقليين وحكاه في الواضحة عن ابن القاسم وأصبغ وابن عبد الحكم واختاره اللخمي والمتيطي وابن عرفة والثاني للقابسي والثالث لأبي محمد وابن رشد وغيرهما ا هـ بن




الخدمات العلمية