( و ) لو ادعى رجل على ذات زوج أنها امرأته تزوجها قبل هذا وأقام شاهدا شهد بالقطع على الزوجية السابقة وزعم أن له شاهدا ثانيا    ( أمر الزوج ) المسترسل عليها أمر إيجاب بأن يقضي عليه ( باعتزالها ) فلا يقربها بوطء ولا بمقدماته ( ل ) إقامة ( شاهد ثان ) يشهد له قطعا مع الأول ( زعم ) هذا المدعي قربه بحيث لا ضرر على الزوج في اعتزالها لمجيئه ونفقتها مدة الاعتزال على من يقضي له بها ( فإن لم يأت به ) أو كان بعيدا ( فلا يمين على ) واحد من ( الزوجين ) لرد شهادة الشاهد الذي أقامه وفي نسخة وإلا فلا يمين إلخ وهي أخصر وأشمل لشمولها للصورتين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					