( و ) بخلاف   ( إقرار أبوي ) الزوجين ( غير البالغين ) بنكاحهما بعد موتهما أو موت أحدهما  فيثبت به الإرث ويستلزم ذلك ثبوت الزوجية بينهما كما لو كانا حيين ( و ) بخلاف ( قوله ) أي الطارئ للطارئة ( تزوجتك فقالت ) له ( بلى ) أو نعم فإنه إقرار يثبت به الإرث والزوجية ( أو قالت ) له في جواب قوله تزوجتك ( طلقني أو خالعني ) فإنه إقرار . 
     	
		
				
						
						
