الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) ( أقام الرجل ) المتنازع مع زوجته في شيء يشبه أن يكون للنساء ( بينة على شراء ما ) هو معتاد ( لها ) كالحلي شهدت أنه اشتراه من غيرها ( حلف ) مع بينته المذكورة أنه اشتراه لنفسه لا لزوجته ( وقضى له به ) فإن شهدت له بأنه اشتراه منها فهو له بلا يمين ( كالعكس ) وهو أنها أقامت بينة على شراء ما يشبه أن يكون للرجال فقط كالسيف قضى لها به وسكت في المدونة عن يمينها فقيل ليس عليها بخلاف الرجل لأن الرجال قوامون على النساء وقيل بل عليها وسكت عنها اجتراء بذكر يمين الرجل وإلى هذا أشار بقوله ( وفي حلفها تأويلان ) وأما لو شهدت له أو لها بينة على أن هذا الشيء المتنازع فيه ورثه أو وهب له لكان لمن شهدت له به بلا يمين كما هو ظاهر .

التالي السابق


( قوله وإن أقام إلخ ) حاصله أنهما إذا تنازعا فيما هو معتاد للنساء وادعاه كل منهما لنفسه وأقام الرجل بينة تشهد أنه اشتراه حلف وقضي له به وحلفه مقيد بقيدين أن تشهد البينة أنه اشتراه من غيرها وإلا قضي له به بمجرد شهادة البينة أنه اشتراه منها من غير يمين وأن تشهد البينة أنه اشتراه فقط فلو شهدت أنه ورثه أو وهب له أو اشتراه لنفسه قضي له به من غير يمين .

( قوله فهو له بلا يمين ) أي كما أنه لو شهدت له البينة أنه اشتراه من غيرها لنفسه فلا يمين . ( قوله وفي حلفها تأويلان ) أي وورثة كل من الزوجين بمنزلته في الحلف لكن يحلفون على نفي العلم لا على البت




الخدمات العلمية