( وإن ) كالحلي شهدت أنه اشتراه من غيرها ( حلف ) مع بينته المذكورة أنه اشتراه لنفسه لا لزوجته ( وقضى له به ) فإن شهدت له بأنه اشتراه منها فهو له بلا يمين ( كالعكس ) وهو أنها أقامت بينة على شراء ما يشبه أن يكون للرجال فقط كالسيف قضى لها به وسكت في المدونة عن يمينها فقيل ليس عليها بخلاف الرجل لأن الرجال قوامون على النساء وقيل بل عليها وسكت عنها اجتراء بذكر يمين الرجل وإلى هذا أشار بقوله ( وفي حلفها تأويلان ) وأما لو شهدت له أو لها بينة على أن هذا الشيء المتنازع فيه ورثه أو وهب له لكان لمن شهدت له به بلا يمين كما هو ظاهر . ( أقام الرجل ) المتنازع مع زوجته في شيء يشبه أن يكون للنساء ( بينة على شراء ما ) هو معتاد ( لها )