فقوله ( وإن ) ( أشكل ) الأمر أي استمر الإشكال بعد تسكينها بين قوم صالحين أو كانت بينهم ابتداء أو لم يمكن السكنى بينهم ( بعث ) الحاكم أو من يقوم مقامه ( حكمين وإن لم يدخل ) الزوج ( بها ) فقد يكونان في بيت واحد أو جارين فيتنازعان ( من أهلهما ) أي حكما من أهله وحكما من أهلها ( إن أمكن ) ولا يجوز بعث أجنبيين مع الإمكان فإن بعثهما مع الإمكان ففي نقض حكمهما تردد فإن لم يمكن كونهما معا من الأهل بل واحد فقط من أهل أحدهما والثاني أجنبي فقال اللخمي ضم له أجنبي وقال ابن الحاجب يتعين كونهما أجنبيين وترك القريب لأحدهما ( وندب كونهما جارين ) في بعث الأهلين إن أمكن والأجنبيين إن لم يمكن .


