( ولهما ) أي للزوجين ( إن أقاماهما ) أي أقاما الحكمين بدون رفع للحاكم ( الإقلاع ) أي الرجوع عن تحكيمهما ( ما لم يستوعبا الكشف ) عن حالهما ( ويعزما على الحكم ) وإلا فلا رجوع لهما ولا لأحدهما وظاهره ولو رضيا عند العزم على الطلاق بالبقاء وقال ابن يونس ينبغي إذا رضيا معا بالبقاء أن لا يفرق بينهما ومفهومه أنهما لو كانا موجهين من الحاكم فليس لهما الإقلاع ولو لم يستوعبا .


