( وملاعنة ) في مرضه المخوف فإنها ترثه ولا يرثها لأن فرقة اللعان تقوم مقام الطلاق وإن كانت فسخا فأشار بقوله وملاعنة إلى أنه لا فرق بين الطلاق والفسخ ( أو ) قال لها ولو في صحته إن كلمت زيدا مثلا فأنت طالق ف ( أحنثته فيه ) أي في مرض موته فيرثه دونها ( أو ) طلق زوجته الكتابية أو الأمة في مرض موته ثم ( أسلمت ) الكتابية ( أو عتقت ) الأمة في مرضه فترثه دونها .


