( وإن ) ( أو ) ( ادعى ) الزوج ( الخلع ) وادعت هي الطلاق بلا عوض ( أو ) اتفقا على الخلع وادعى ( قدرا ) كثيرا كعشرة وادعت هي أقل كخمسة ( حلفت ) في المسائل الثلاث ( وبانت ) ولا شيء عليها في الأولى ودفعت ما ادعته في الأخيرتين فإن نكلت حلف وأخذ ما ادعى فإن نكل فالحكم ما قاله ادعى ( جنسا ) كعبد وادعت غيره كشاة المصنف .