الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) ( ادعى ) الزوج ( الخلع ) وادعت هي الطلاق بلا عوض ( أو ) اتفقا على الخلع وادعى ( قدرا ) كثيرا كعشرة وادعت هي أقل كخمسة ( أو ) ادعى ( جنسا ) كعبد وادعت غيره كشاة ( حلفت ) في المسائل الثلاث ( وبانت ) ولا شيء عليها في الأولى ودفعت ما ادعته في الأخيرتين فإن نكلت حلف وأخذ ما ادعى فإن نكل فالحكم ما قاله المصنف .

التالي السابق


( قوله وإن ادعى الخلع ) أي ادعى أنه طلقها طلقة على عوض قدره كذا ولم تدفعه له ( قوله حلفت ) أي على نفي ما ادعاه الزوج ( قوله وأخذ ما ادعى ) أي من العوض والقدر والجنس . ( قوله فالحكم ما قاله المصنف ) أي فلا شيء له في دعواه الخلع ويقع الطلاق بائنا وله ما قالت في دعوى الجنس والقدر




الخدمات العلمية